الفاضل الهندي
247
كشف اللثام ( ط . ج )
أو " لم يشأ " أو " إن دخلتِ الدار " أو " لم تدخلي " ( وقع ) لأنّه في معنى نفي التعليق ( في الحال أو في الزمان المقيّد به ) إن أوقعنا المعلّق . ( ولو علّق بأمرين على الجمع لم يقع مع ) وقوع ( أحدهما ، ويقع ) مع وقوعهما ، وإن وقعا ( على البدل ) إلاّ أن يأتي بما ينصّ على التعليق بوقوعهما مجتمعين ، [ أو الجملة معطوفة على الشرطيّة ، يعني ويقع مع أحدهما لو علّق بهما على البدل ] ( 1 ) . ( و ) أمّا ( إذا كان ) الظهار ( منجّزاً ، أو وقع شرطه أفاد تحريم وطء الزوجة ) مثلا وبالجملة المظاهَر منها ( حتّى يكفّر ) . ( والأقرب ) وفاقاً للشيخ ( 2 ) وجماعة ( تحريم غيره من ضروب الاستمتاع ) لشمول المسّ لها لغة ، ولم يثبت نقله إلى الجماع . وخلافاً لابن إدريس ( 3 ) لادّعائه الاتّفاق على إرادة الجماع بالمسيس هنا ( لا تحريمه عليها ) للأصل من غير معارض ، فإن تشبّهت بغيرها حتّى وطئها ، أو استدخلت ذكره وهو نائم لم تفعل حراماً . ( ولا يحلّ الوطء حتّى يكفّر بالعتق ، أو الصيام ، أو الإطعام على الترتيب ) كما نصّت عليه الآية ( 4 ) . ثمّ حُرمة الوطء قبل العتق ، أو الصيام مجمعٌ منصوصٌ عليه ، والمشهور قبل الإطعام ذلك ، لعموم الأخبار ( 5 ) . ولم يحرّمه أبو عليّ ( 6 ) في الإطعام ، لخلوّ الكتاب عن الأمر بتقديمه . ولخبر زرارة قال للباقر ( عليه السلام ) : إنّي ظاهرت من اُمّ ولد لي ثمّ وقعت عليها ثمّ كفّرت ، فقال : هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفّر ( 7 ) . وحسنه قال
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في ق ، ن . ( 2 ) المبسوط : ج 5 ص 154 و 155 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 711 . ( 4 ) المجادلة : 3 و 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 526 ب 15 من كتاب الظهار . ( 6 ) حكاه عنه في مسالك الأفهام : ج 9 ص 528 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 529 ب 16 من كتاب الظهار ح 2 .